لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم ، لأنه لو كان حرا لكان عليه ذلك على ما بيناه ، فحكم العبد حكمه على السواء ، وإنما يجب مع ذلك التعزير كما يجب على الأحرار.
وبالجملة لا إشكال في شيء منها بحمد الله إلا ما أشرنا إليه من مساواة حكم شركة الأحرار للمقام ، وعليه فلا إشكال في أنه ليس لأولياء الحر المقتول قصاصا قتل العبد مع دفعه إليهم ، لعدم تعلق حق جناية لهم في رقبته ، وإنما كانت للمقتول الأول الذي فرض عدم إرادة وليه القتل ، وعن الغنية الإجماع على ذلك ، وقد سمعت القطع به من الفاضل أيضا ، والله العالم.
المسألة ( الخامسة )
التي تعلم مما سمعته في سابقتها وهي ما ( لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر ) مسلم ( فللأولياء قتلهما ) بلا خلاف ولا إشكال ( ولا رد على المرأة ) لعدم بقاء شيء لها زائد على جنايتها التي هي نصف نفس ( ولا على العبد إلا أن تزيد قيمته عن نصف الدية ) الذي هو قدر جنايته. ( فيرد ) حينئذ ( على مولاه الزائد ) ما لم يتجاوز دية الحر التي يرد إليها.
( ولو قتلت المرأة به ) خاصة ( كان لهم استرقاق العبد ) كما في غيره من جناية العمد ( إلا أن يكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول ) الذي هو جناية العبد ( فيرد على مولاه ما فضل ) إن شاء ، وإلا بقي على ملكه مشتركا معهم.