( و ) لا خلاف إلا ما ( قيل ) عن النهاية والمهذب من ( نصف ديتها ، وهو ضعيف ) بل في نكت النهاية وهم ، ولعله كذلك وإن دل عليه خبر أبي بصير (١) السابق المختل من وجوه هذا أحدها ، بل ربما وجه بمثل ما وجه به كلام المفيد من أنها جنت نصف جناية الرجل إلا أنه أيضا كما ترى.
( و ) كيف كان ففي المتن والقواعد أن ( كل موضع يوجب الرد فإنه يكون مقدما على الاستيفاء ) ولعله لزيادة المستوفي على الحق قبل الرد.
لكن في كشف اللثام « ويعارضه أنه لا يستحق الفاضل ما لم يستوف ، ولذا كان أكثر الأخبار وفتاوى الأصحاب إنما تضمنت الرد على الورثة أو الأولياء ».
قلت : هو كذلك في النصوص (٢) حيث يكون الرد من الشريك ، وأما إذا كان من ولي المقتول فقد سمعت صحيح أبي مريم (٣) وستسمع في ما يأتي إن شاء الله في الشرائط النصوص الدالة على تقديم فاضل دية الرجل إذا أريد قتله بالمرأة (٤) المعتضد بقول الأصحاب : « اقتص منهم بعد رد الفاضل » كما أشرنا إلى ذلك سابقا ، ولعل وجه الأول أن الشركة في الفعل اقتضت الضمان المزبور قهرا على الشريك ، لأن فعل كل منهما باعتبار صار كأنه فعل الآخر بخلاف ما إذا أراد قتل الجميع ، إذا لم يكن له حتى يدفع كي يستحق استيفاء حقه ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، وفي الحقيقة هو كالتقابض في المعاوضة ، فتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس.