بريء ونحوه.
إنما الكلام في من كان عليه القتل حدا كالزاني المحصن واللائط والمرتد عن فطرة ولو بعد التوبة يسقط القصاص عن قاتله المسلم أو مطلقا ، وليس في شيء مما وصل إلينا من النصوص تعرض لذلك فضلا عن تواترها ، نعم ظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك بالنسبة للمسلم ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، والله العالم.
( الفصل الثالث في دعوى القتل وما يثبت به ) ولكن قد تقدم في كتاب القضاء (١) البحث في اعتبار الجزم بالدعوى واقعا أو إبرازا ، كما أنه لا خلاف ( و ) لا إشكال في أنه ( يشترط في المدعي البلوغ ) لسلب عبارة غير البالغ ، بل في المتن وغيره ( والرشد ) بل لا أجد خلافا بينهم فيه ، وهو لا يخلو من وجه لو كان متعلق الدعوى مما حجر عليه فيه ، أما لو كانت قصاصا مثلا فالظاهر صحة دعواه به ، لعدم الحجر عليه فيه ، نعم لو أراد الصلح عليه بمال اعتبر إذن الولي ، بل قد يقال بصحة دعواه في ما يتعلق بالمال منه وإن كان لا يدفع إليه ولا يقع الصلح معه ، ضرورة عدم اقتضاء الحجر عليه أزيد من التصرف في المال.
__________________
(١) راجع ج ٤٠ ص ١٥٣ ـ ١٥٧.