كان في ذكره وأنثييه القصاص ، وفي الشفرين الحكومة ) بلا خلاف ولا إشكال للعمومات في الأول ، ولكون الشفرين حينئذ لحما زائدا ( ولو كان الجاني ) على المزبور ( امرأة كان في المذاكير الدية ) لعدم المحل ( وفي الشفرين الحكومة ) أيضا ( لأنهما ) كما عرفت ( ليسا أصلا ) فيه ، بل هو لحم زائد ، إذ الفرض تبين كونه ذكرا.
( ولو تبين أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما ) معا ، لعدم المحل ( و ) لكن ( عليه في الشفرين ديتهما ) كغيرها من النساء ( وفي المذاكير الحكومة ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال ، لأنها حينئذ فيها لحم زائد.
نعم ( لو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص ) لعموم الأدلة ( وفي المذاكير الحكومة ) بلا خلاف ولا إشكال.
ولو كان الجاني خنثى مشكلا أيضا لم يكن له قصاص إلا مع العلم بحالهما ، لاحتمال المخالفة ، وأصل البراءة ، والشبهة ، وعدم صدق الذكر بالذكر مثلا بعد اشتباه الحال ( و ) عموم ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (١) بعد العلم بإرادة قصاصها على الوجه المزبور غير مجد ، كما هو واضح.
نعم ( لو لم يصبر حتى يستبان حاله فان طالب بالقصاص لم يكن له ) سواء كان من مثله أو من معلوم الذكورة أو الأنوثة وكذا لو طلب الذكر أو الأنثى القصاص منه قبل ظهور حاله ( لـ ) اشتراط المماثلة ولم تعلم مع ( تحقق الاحتمال و ) قبل ظهور الحال.
نعم ( لو طالب بالدية أعطي اليقين ، وهو ) مقدار ( دية الشفرين ) أو الذكر أو الخصيتين ، لأن له دية نفس على كل حال ( و ) حينئذ فـ ( ـلو تبين بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين ) فان ذلك هو المستحق له ، وقد وصل
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.