الدم ، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي ، وكما لو قتله مسلم ، وتحريم قتله بغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إفادة القائل به ، كما لو قتل الزاني المحصن غير الامام ، وبهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحق ، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه ـ واضح الضعف ، ضرورة عدم كونه مباح الدم لكل أحد.
وفي المسالك « يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم في السابقة من أن المرتد أسوأ حالا من الذمي أو بالعكس ».
وفيه ما أشرنا إليه سابقا من عدم اعتبار ذلك ، إذ لا دليل على اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة إلى ذلك ، وإنما بناء المسألة على كونه مهدور الدم في نفسه وإن أثم غير الامام بقتله ، فلا قصاص على قاتله بل ولا دية ، لعدم احترام نفسه ، أو أنه كذلك بالنسبة إلى الامام دون غيره ، أو أنه بالنسبة للمسلمين غير محترم وإن أثموا أيضا بقتله من دون إذن الامام ، بخلاف غيرهم ، فان الاحترام الموجب للضمان باق ، وستسمع بعض الكلام في ذلك.
وعلى كل حال فهذا كله في قتل الذمي له ( أما لو قتله مسلم فلا قود قطعا ) لعدم المكافاة ( وفي الدية تردد ، والأقرب ) عند المصنف والفاضل وغيرهما ( أنه لا دية ) للأصل وعدم احترام نفسه وإن أثم غير الامام بقتله ، ولكن قد يناقش بأن ذلك يقتضي عدم القود في الأول ، فإن دعوى اختصاص عدم الاحترام بالنسبة للمسلمين خاصة لا دليل عليها ، ومن هنا احتمل وجوب الدية ، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غير الامام.
لكن في المسالك « وهو ضعيف ، بل غاية ما يجب بقتله بدون إذنه الإثم كغيره ممن يتوقف قتله على إذنه من الزاني واللائط وغيرهما ».