من الشيخين وعن أبي الصلاح ، وأما الكسر والمنقل والمنجبر والجرح الملتئم والمأمومة والجائفة وما يجري مجراه فلا قصاص في شيء منها.
إلا أن ذلك كله كما ترى لا يصلح للخروج به عما يقتضيه عموم الأدلة من جواز القصاص مع عدم التعزير المزبور من غير مدخلية للبرء وعدمه ، ومن عدمه مع التعزير المزبور ولو بتعذر المماثلة أو تعسرها بعد الاعتضاد بما سمعت من حكاية نفي الخلاف والإجماع وغير ذلك ، وحينئذ فالمدار عليه ، والله العالم.
( وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ قال في المبسوط : لا ، لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها ) فلم يعلم حينئذ قبل العلم بحالها أن حقه القصاص في الطرف أو النفس وفي موثق إسحاق أو حسنه (١) عن جعفر عليهالسلام « أن عليا عليهالسلام كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ ».
( وقال في الخلاف بالجواز ) لكن ( مع استحباب الصبر ، وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها العمل بعموم قوله تعالى : ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) (٢) ( فَمَنِ اعْتَدى ) (٣) ( وَإِنْ عاقَبْتُمْ ) (٤) خصوصا بعد ما قيل من دلالة الفاء على ذلك بلا مهلة وإن كان فيه نظر واضح ، ومنها أصالة البراءة من وجوب الصبر ، وأصالة عدم حصول السراية ، بل وأشهر ، بل لم نجد فيه مخالفا عدا ما سمعته من المبسوط مع أن المحكي عنه أنه قال : « التأخير فيه أحوط » وهو بعينه الاستحباب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب موجبات الضمان ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.
(٤) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٢٦.