وابن حمزة وسلار في المقنعة والنهاية والوسيلة والمراسم ، مع أن الأولين وإن أثبت فيهما القصاص في جميع الجراح إلا أنه استثنى المأمومة والجائفة فيهما ، معللا ذلك بأن فيهما تغريرا بالنفس ، ومقتضاه تعديته في كل ما فيه ذلك ، ولا ريب في تحققه في الهاشمة والمنقلة.
ومن هنا اعتذر الفاضل في المختلف عن الشيخين بأن الهشم والنقل خارجان عن الجراح الذي أثبتنا فيه القصاص ، وحينئذ فيرتفع الخلاف منهما وينحصر في ابن حمزة المصرح بثبوت القصاص في الهاشمة والمنقلة.
وهو مع ندرته واضح الضعف ، كوضوح الاعراض عن إطلاق الموثق (١) كالصحيح « وأما ما كان من الجراحات في الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها » وعما في الصحيح (٢) « عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود؟ فقال : قود ، قلت : فإن أضعفوا الدية ، قال : إن أرضوه بما شاء فهو له » وإن حكي عن ظاهر الشيخين العمل به مقيدا بما إذا كان المكسور لا يرجى صلاحه.
ولعله لمرسل جميل (٣) عن أحدهما عليهماالسلام « في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل ، قال : ليس في هذا قصاص » الذي هو مستند ما في محكي المراسم من أنه لا قصاص في ما يبرأ ويصح ، وإنما القصاص في ما لا يبرأ ، إلا أنه مناف في الجملة لما فيها أيضا من أنه لما عد الجراحات قال : « لا قصاص في شيء منها إلا في سبع منها ما عدا الجائفة والمأمومة ، لأن فيهما تغريرا بالنفس » ضرورة أن كثيرا منها قابلة للبرء ، ويمكن إرادته خصوص المكسور فيكون موافقا لما سمعته
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.