وأوضح منه حكم الخطأ ، وقد تقدم في بحث المكاتبة (١) كثير من أحكام جنايته والجناية عليه ، كما تقدم في بحث الاستيلاد (٢) حكم جناية أم الولد خطأ.
ومنه يعلم الحال في العمد الذي هو أولى من الخطأ في التعلق بالرقبة ، ولذا كان الخيار فيه بيد المجني عليه أو وليه دون الخطأ ، نعم ذلك كله بالنسبة إلى الأجنبي.
وأما بالنسبة إلى السيد فإذا قتلته خطأ تحررت من نصب ولدها ، لعدم استحقاق السيد على ماله مالا ، ولخبر غياث بن إبراهيم (٣) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية » وخبر وهب بن وهب (٤) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أنه كان يقول : « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ، ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به ».
نعم في خبر حماد بن عيسى (٥) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها » ولم أجد به عاملا ، وعن التهذيب حمله على الخطأ الشبيه بالعمد ، لأنه الذي يتعلق برقبتها ، فأما الخطأ المحض فإنه يلزم المولى ، وفيه ما لا يخفى ، كالمحكي عنه في الاستبصار من حمله على ما إذا مات ولدها ، والأولين على ما إذا كان باقيا ، ضرورة عدم موافقة شيء منهما للضوابط التي منها عدم استحقاق ذي المال على ماله مالا.
__________________
(١) راجع ج ٣٤ ص ٣٤٥ ـ ٣٥٧.
(٢) راجع ج ٣٤ ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١.