بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قال : فان كانت الجناية بعبد فقال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكابت ، ولا تقاص بين العبد وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ».
وفيه أن ظاهر صدر الخبر المزبور كون المكاتب مشروطا ، ومن المعلوم عدم تحرر شيء منه بأداء البعض ، نعم عن الفقيه روايته بهذا السند « عن مكاتب جنى على رجل جناية » إلى آخره ، وهو أوضح في الدلالة بالنسبة إلى ذلك وإن كان فيه إشكال أيضا من غير هذه الجهة ، ولكن الأمر سهل لكون الحكم مفروغا منه في المقام وغيره.
( ويسترق الباقي منه ) لأنه بحكم المملوك ( أو يباع في نصيب الرق ) من قيمته وإن أمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول ، لأنه لما فيه من الرقية يتعلق من جنايته ما بإزائها برقبته.
نعم ينبغي أن يراد البيع برضاهما بعد الاسترقاق كما سمعته سابقا ، وإلا فلم أجد دليلا عليه إلا ما سمعته من صحيح ابن مسلم (١) السابق الذي هو غير نقي ، بل لا دليل على أصل الحكم إلا ما تقدم سابقا في نصوص المملوك (٢) بدعوى شمولها للمملوك ولو بعضا ، أو بفحواها ولو بمعونة فتوى الأصحاب.
وعلى كل حال فتبطل الكتابة فيه حينئذ ، لانتقاله إلى مالك آخر ، ولا ينافيه عدم بطلان التدبير على القول به للنص (٣) والله العالم.
( ولو قتل ) قنا أو حرا أو مبعضا ( خطأ فعلى الامام بقدر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.