على إسناده حينئذ إلى الجميع عرفا لانتفاء المرجح وإن كان لا يخلو من نظر.
نعم عن العامة قول بنفي القصاص ، لأن إحدى الجنايتين غير مضمونة ، وآخر بنفي القصاص إذا كان الغالب مع السم السلامة ، لحصول الموت من عمد وخطأ شبيه به ، ولا ريب في ضعفهما.
( وكذا الكلام ( البحث خ ل ) لو خاط ) نفسه أو غيره بأمره ( جرحه في لحم حي فسرى منهما ) فمات فان كانت مجهزة فلا قود وإلا ( سقط ) بإزائها ( ما قابل فعل المجروح ، وكان للولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية ) لما عرفت ، وللعامة ما سمعت ، ولو كانت الخياطة في لحم ميت فالظاهر عدم السراية لها ، والله العالم.
المرتبة ( الثالثة : أن ينضم إليه مباشرة حيوان ، وفيه صور : ) ( الأولى : إذا ألقاه إلى البحر ) الذي يقتل مثله غالبا أو قصد به القتل ( فالتقمه الحوت قبل وصوله ) إليه ( فعليه القود ) عند الشيخ والفاضلين وغيرهما ( لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة ) وإن لم يبتلعه الحوت ، فهو كما لو ألقى من علو يقتل مثله فأصابته سكين فقتلته ، فكأنه ابتلعه بعد الغرق ، ولأن القصد إلى السبب المعين يستلزم القصد إلى مطلق القتل ، ضرورة وجود المطلق في المقيد ومطلق القتل صادق في المعين.
( وقيل ) وإن كنا لم نتحقق القائل منا قبل المصنف ( لا قود ، لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع ) الذي هو المتيقن من عنوان القود ، فهو حينئذ كما لو رمى من شاهق فاستقبله غيره فقده. ( و ) من هنا قال المصنف ( هو قوى ) نعم تتعين الدية.
لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من صدق القاتل