وإن كان قد يناقش بأنه لو كفت المساواة دية لجاز قلع العين إذا فقدت اليدان والرجلان ، وقياس الرجل على اليد التي يمكن دعوى حصول المقاصة فيها باعتبار الصدق ـ ومن هنا حكى عليه الإجماع في المسالك ومحكي المهذب البارع والمقتصر ، ونفي فيه الخلاف في التنقيح والرياض ـ لا وجه له ، لكن العمدة ما عرفت.
نعم ليس في الخبر المزبور ترتيب في الرجلين ، وإنما هو موجود في معقد إجماع الخلاف والغنية ، ولعله كاف في إثبات ذلك بعد عدم العلم بخطئه.
وأما قطع اليد اليمنى باليد اليسرى مع عدم اليمين له فقد ذكره بعضهم ، ويمكن استفادته من النص والفتوى أيضا.
بل قد يقال أيضا بقطع اليد بالرجل إذا لم يكن له رجلان عكس الأولى ، لفحوى الخبر المزبور ، بل لعل التعليل فيه ظاهر في ذلك.
هذا كله في خصوص اليدين والرجلين دون غيرهما ، لقاعدة الاقتصار على المتيقن في ما خالف العمومات ، كما صرح به غير واحد ، خلافا للحلي فعمم الحكم ، حيث قال : « وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان » ولعله نظر إلى العلة في الرواية التي ظاهر الأصحاب ـ عداه ـ عدم العمل بها في ذلك ، حتى في العينين مثلا ، فلا تقلع اليمنى باليسرى مع عدمها ، وبالعكس وإن كان لو لا ذلك لأمكن القول به ، للخبر المزبور المؤيد بإطلاق قوله تعالى (١) ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) مثلا بعد تخصيص اعتبار الترتيب بصورة الإمكان ، فتأمل.
( و ) على كل حال فـ ( ـكذا ) الكلام في ما ( لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأول فالأول ، وكان لمن
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.