في المختلف ( غير أن الرواية من المشاهير ) رواية في كتب الاستدلال وعملا ، فلا بأس بالخروج بمثلها عن القواعد ، كما في غير المقام ، بل لعل طرحها والعمل بما تقتضيه القواعد كالاجتهاد في مقابلة النص.
بقي الكلام في ما ذكره المصنف في نكت النهاية ، فإنه بعد أن ذكر المسألة قال : « هذا كله بتقدير أن يقول الورثة لا نعلم القاتل ، أما لو ادعوا على أحدهما سقط الآخر » وتبعه على ذلك أبو العباس والمقداد والفاضل الأصبهاني ، ولعله كذلك وإن خلت عنه أكثر العبارات ، ضرورة أنه مع فرض كون الدعوى على المقر لا عبرة بالبينة بعد توافق من له الحق وعليه على خلافها ، كما لا عبرة بالإقرار بعد دعوى المدعي على غيره وقيام البينة له بذلك وعلمه بكذب المقر ، أما إذا لم يكن دعوى من المدعي ولا طريق له إلا البينة والإقرار فالحكم ما عرفت ، والله العالم.
المسألة ( السابعة )
قال في المبسوط : لو ادعى قتل العمد وأقام شاهدا وامرأتين ) وقلنا بعدم ثبوت القصاص بهما ( ثم عفا ) عن حقه ( لم يصح ، لأنه عفا عما لم يثبت ، وفيه إشكال ) ظاهر ( إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم ) لإطلاق دليله المقتضي للسقوط بصدور صيغته من صاحب الحق وإن لم يثبته عند الحاكم ، بل وإن لم يعلم به على إشكال فيه يظهر من بعض النصوص ، وتظهر الفائدة في سقوط الدعوى به بعد ذلك والإبراء من الدية بحكم العفو ، كما أن غير القصاص من الحقوق التي تسقط بالإسقاط مثله في ذلك ، والله العذالم.