للرجل عشرون ، وللمرأة عشرة ، وللخنثى خمسة عشر ، وذلك ما ذكره ، وأراد بالحبة حبة شعير.
ولو اشترك رجل وخنثى في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل ، لأنه إنما جنى بقدر نصف ديتها ، ورد نصف الدية إلى الخنثى لذلك. وإن جامعهما امرأة رد عليهم قدر دية رجل وخنثى موزعة على الجميع كل على نسبته وقتلهم.
وبما ذكرناه وذكره المصنف ظهر لك الحال في جميع صور المباشرة والتسبيب انفرادا واجتماعا وإن أطنب بها في القواعد وغيرها على وجه يفيد الناظر فيها تشويشا ، ولكن حاصلها لا يخرج عما ذكرناه ، والحمد لله تعالى.
( الفصل الثاني )
في الشروط المعتبرة في القصاص وهي خمسة : )
( الأول : )
( التساوي في الحرية أو الرق ) على معنى عدم قتل الحر بالعبد لا العكس ، كما ستعرف إن شاء الله ( فيقتل الحر بالحر ) كتابا (١)
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.