غير المفصل ، هذا كله إذا كانت الزائدة في الجاني خاصة.
( أما لو كانت الزائدة في المجني عليه ) خاصة ( فله القصاص ) في الكف من الكوع ( و ) له ( دية ) الإصبع ( الزائدة ، وهو ثلث دية الأصلية ) وإن أخذ الدية كان له دية الكف ودية الزائدة بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، نعم احتمل بعض الناس سقوط دية الزائدة ، لأنها لحم زائد كالسمن ، وهو كما ترى.
( ولو كان له ) أي المجني عليه ( أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال ، لعدم قطع الكامل بالناقص المستلزم للزيادة في استيفاء الحق ، نعم ( كان للمجني عليه القصاص في أربع ) لعموم الأدلة ( وأرش الخامسة ) أي ديتها بتعذر استيفائها وحكومة الكف كذلك أو لا يقتص ويطالب بدية الجميع.
( أما لو ) انعكس الأمر بأن ( كانت ) بعض ( الأصابع التي ليست أصلية للجاني ) خاصة ( ثبت القصاص ) في الكف ( لأن الناقص يؤخذ بالكامل ) ولكن يشترط كون الزائدة في سمت الأصلية بمعنى مساواتها لها في المحل الذي عرفته ( و ) ذلك لأنه ( لو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام بخنصر ).
ولو كانت الزائدة في يد الجاني غير متميزة عن الأصلية باعتبار كونها في سمت أصابعه وعلى نسقها كما وكيفا لم تقطع اليد من الكوع ، للزوم قطع الزائدة التي هي غير مستحقة له ، بل في القواعد وغيرها ولا أربع من الخمس غير الإبهام أو شيء من الأربع ، لاحتمال قطع الزائدة ، ولكن يقطع الإبهام ويطالب بدية باقي الأصابع ، وحكومة الكف الخالية من الإبهام ، فلو بادر وقطع الكف من الكوع استوفى حقه وأساء للزيادة ،