( ولو كانت ) مساحة ( الجراحة ) في المجني عليه ( تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه ) لصغره ( لم يخرج في القصاص إلى العضو الآخر ) ولا يجرح ذلك العضو جرحا آخر كي يساوي الجناية بلا خلاف أجده فيه ، للأصل بعد عدم صدق اسم القصاص عليه.
( و ) حينئذ فمتى كان كذلك ( اقتصر ) في القصاص ( على ما يحتمله العضو ، وفي الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح ) الدية فمع فرض كونه موضحة قد سرت مساحتها وقسطت الدية عليها ، فإذا كان المتخلف ثلثا أو ربعا اعطي من دية الموضحة ذلك ، ولو لم يكن للجرح دية مقدرة أعطي ما قابل المتخلف مما تقتضيه الحكومة في ديته ولو فرضه مملوكا وتقويمه صحيحا بغير جراحة ثم يقوم مجروحا بتلك الجراحة كلها ثم تقاس زيادة الجراحة بالنسبة إلى الجميع ، فان كانت نصفها أخذ نصف الأرش وهكذا.
ويحتمل أن يقوم مجروحا بتلك الزيادة خاصة ويؤخذ جميع ما قابلها ، بل لعل هذا أولى ، ضرورة عدم اعتبار المستوفاة ، وعلى كل حال فهو كمن قطع كفا كاملة وكانت كفه تنقص إصبعا مثلا اقتص منه وأخذ دية الإصبع.
فما عن بعض العامة من التخيير بين الدية أو الاقتصاص بلا رد كما يقتص لليد الكبيرة من اليد الصغيرة واضح الضعف ، خصوصا بعد ما عرفت أن المساحة في الشجاج عندنا كالاسم في الأطراف ، فلا يتحقق تمام القصاص بها إلا بمراعاة المساحة فيها بخلاف اليد مثلا الصادق تحقق القصاص فيها بقطعها صغيرة أو كبيرة ، ولذا أطلق ( الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (١) مع شدة اختلافها صغرا وكبرا وغيرهما.
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.