تعدى حتى سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان ، لأنه مهدورة بالنسبة إليه ، وهو واضح.
( ولو خالفه المقتص منه في دعوى الخطأ كان القول قول المقتص مع يمينه ) لأنه أعرف بنيته وللأصل ، ولو ادعى حصول الزيادة باضطراب المقتص منه أو بشيء من جهته ففي كشف اللثام قبل ولم يضمن ، وفيه ما لا يخفى.
( وكل من يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الطرف ) للاشتراك في المقتضى والشرائط التي عرفتها سابقا المقتضية اتحاد حكم الجملة والأبعاض سواء اتفقوا في الدية أو اختلفوا ، لإطلاق الأدلة ، وإن كان لو اقتص من الكامل دفع إليه الفاضل ، وعن أبي حنيفة اشتراط التساوي.
( ومن لا يقتص له في النفس لا يقتص له في الطرف ) لما عرفته من اتحاد حكم الجملة والأبعاض نصا وفتوى ، والله العالم.
( وهنا مسائل : )
( الأولى : )
( إذا كان ) القتيل ( له أولياء ) كاملون ( لا يولى عليهم كانوا شركاء في القصاص ) على الوجه الذي قد عرفت البحث فيه سابقا (١) بالنسبة إلى اعتبار الاذن في استيفاء كل واحد له وعدمه.
( فان حضر بعض وغاب الباقون ) عن البلد أو عنه ( قال الشيخ ) في الخلاف ومحكي المبسوط ( للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ) إن أرادوا نصيبهم منها ( وكذا
__________________
(١) راجع ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠.