والقسامة في أعضاء العبد كالقسامة في نفسه في تولي السيد لها ، ولا يتولاها العبد ، لعدم حق له بعد أن كان مملوكا للسيد.
ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات بالسراية وجبت ديته كما عرفت. ولكن للسيد أقل الأمرين من الدية أو القيمة ، فإن كانت الدية أقل حلف السيد مع اللوث خاصة ، لأنه المستحق ، وإن كانت القيمة أقل حلف السيد للقيمة والوارث للفاضل.
ولو أوصى المولى بقيمة العبد المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامة كما في القواعد وشرحها ، ولعله لأن الرقبة كانت ملكا له ، وقد عرفت أن للسيد القسامة ، ولا ينافي ذلك أن ما يثبت بحلفه يكون ملكا للموصى له ، إذ لا يمتنع أن يحلف على إثبات حق إذا ثبت كان لغيره ، كما لو خلف الرجل تركة ودينا له وعليه ، فان وارثه يحلف على الدين وإن كان إذا ثبت كان لغيره.
إلا أنه لا يخلو من نظر ، لكونه من الحلف لإثبات مال الغير ، وفرق بينه وبين المثال الذي يملكه الوارث وإن استحق عليه ، وفي القواعد أيضا « فإن امتنع الوارث ففي إحلاف الموصى له إشكال » ولعله من أنه أجنبي عن الرقبة ـ كما هو واضح ـ وعن القيمة ، فإنها ما لم تثبت ولم تنتقل إلى الوارث لم تنتقل إليه كما أنه لو لم يقتل وبيع انتقل الثمن إلى البائع وهو الوارث ثم إليه كما عن المبسوط ، ومن أن القيمة حق له مع ما في توقف استحقاقه هنا على الانتقال إلى الوارث من المنع ، فإن القيمة ملك له بحسب الوصية ، ومن أنك قد عرفت إشكال حلف الوارث الذي ذكرناه ، بل لا يخلو الجزم بالأول والاشكال في الأخير من تناف في الجملة ، والله العالم.
( ولو ارتد الولي منع القسامة ) كما صرح به الفاضل وولده