وابن البراج في محكي المهذب والجواهر ( يقتص منه إن بلغ عشرا ) مستندا في الأول إلى أنه قضية عموم أخبارنا ، بل يؤيده ما دل (١) على جواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيته ، وعن الوسيلة « أن المراهق كالعاقل » وعن المقنع والمقنعة « يقتص منه إن بلغ خمسة أشبار ، لقول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر السكوني (٢) : « إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية ».
( وهو ) مع أنه ضعيف ( مطرح ) عند المعظم كالقول الأول ، للأصل والاحتياط وعموم النصوص الناطقة بأن « عمد الصبي وخطأه واحد (٣) و « رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ » (٤) ونصوص حد البلوغ (٥) وغير ذلك ، فالعمل حينئذ على المشهور ، هذا كله في الحر المميز غير البالغ.
( و ) أما الكلام ( في المملوك المميز ) غير البالغ فالذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده أن حكمه نحو ما ذكرناه في الحر ، فان كان مكرها كان القصاص على المكره الذي هو أقوى من المباشر وإلا فـ ( ـتتعلق الجناية برقبته ، ولا قود عليه ) لأن الفرض عدم بلوغه ، ولا على الآمر لعدم مباشرته ولا إكراهه ، وليست هي حينئذ إلا كغيرها من جناية الخطإ الصادرة منه بالغا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الوقوف والصدقات ـ الحديث ١ والباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الوصايا والباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق ـ الحديث ٢ و ٦ من كتاب الطلاق.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمات العبادات ـ الحديث ١٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات والباب ـ ١٢ ـ من كتاب الحجر.