« جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » ولإطلاق صحيح جميل (١) السابق الذي يمكن حمله على غيره من النصوص (٢) الواردة في الحر والحرة ، فلا رد حينئذ ، خصوصا بعد أن لم نجد ذلك لغيره ، بل ولا من حكى عنه.
بل لعل أصل المسألة لا تأتي في العبد ، ضرورة أن الدية في الحر لها مقدر ، فالمرأة تقاص من الرجل ما لم تبلغ الثلث من الدية ، فإذا بلغته سفلت المرأة وارتفع الرجل وصارت على النصف بخلاف العبد ، لأن ديته قيمته ، وهي مختلفة باختلاف العبيد ، وربما تكون الأمة أعلى منه قيمة.
اللهم إلا أن يفرض في عبد وأمة متساويي القيمة أو أن العبد أعلى ، فحينئذ يقال : إن الأمة تقاصه ما لم تبلغ ثلث قيمة العبد ، فإذا بلغته سفلت الأمة وارتفع العبد ، وصارت على النصف من قيمة العبد ، وهو شيء يمكن القطع بعدمه من النص والفتوى ، وما في خبر السكوني يراد منه المساواة في جراحات الأحرار والعبيد ، بمعنى أن الجرح في الحر الذي له نصف دية الحر مثلا له في العبد نصف قيمته ، وهكذا. لا ما يشمل ما نحن فيه ، كما هو واضح ، فالمتجه حينئذ بقاء العبد والأمة على المقاصة في القيمة كيف ما كانت.
ويجوز لمولى المجني عليه الصلح على ما تراضيا به ، وفي كشف اللثام « ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته إن لم تزد على دية الحر » ولعله بناء على اعتبار ذلك في قيمة القاطع على نحو قيمة المقطوع ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القصاص الطرف ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس والباب ـ ١ ـ من أبواب قصاص الطرف.