يصدقه دفع المقتص إلى ورثة المدعى عليه الفاضل عن نصيبه ، وإن صدقه ورضي بفعله فيحتمل عدم القسامة عليه للورثة ، كما أنه ليس له حينئذ مطالبتهم ولا مطالبة أخيه بشيء مع احتمال أن للورثة إلزامه باليمين أو مطالبة أخيه بنصيبه ، وإن صدقه ولم يرض بالقصاص كان له أن يحلف القسامة ويطالب أخاه أو الورثة بنصيبه أو يتخير في الرجوع على كل منهما ، فان رجع على الورثة رجعوا على أخيه ، وجوه ستعرف تحقيق الحال فيها ، وأن الأقوى منها الأول ، ولعل في عبارته سقطا ، لكن عثرت على نسخة الأصل فوجدته قد ألحق بما سمعته « إن اعترف به الحاضر ولم يأخذ نصيبه من الدية من تركة القاتل » والظاهر عدم وفائه بما ذكرنا ، والله العالم.
( ولو أكذب أحد الوليين صاحبه ) بأن قال : لم يقتله ، بل كان غائبا يوم القتل ، وإنما قتله فلان أو اقتصر على نفي القتل عنه أو قال : إنه بريء من الجراحة ومات حتف أنفه ( لم يقدح ذلك في اللوث ، وحلف لإثبات حقه خمسين يمينا ) كما عن الخلاف والمبسوط والقواعد والمسالك وغيرها ، لعموم أدلة القسامة عند اللوث ، وإمكان كون كذب المكذب عن خطأ أو سهو أو عداوة أو غرض ، ولأنه لو منع التكذيب لاشتراط القسامة بعدمه ، فلا تصح إذا كان بعض الورثة غائبا أو صغيرا حتى يحضر أو يكمل فلا يكذب ، ولأنه كسائر الدعاوي التي لا تسقط بتكذيب أحد الوارثين حق الآخر منها ، إذ اللوث دلالة تنقل اليمين إلى حقية المدعي ، فتكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من اليمين ، كما لو ادعى أحد الوارثين دينا للمورث وأقام عليه شاهدا واحدا وكذبه الثاني ، فإن التكذيب لا يمنعه من أن يحلف مع شاهده.
لكن مع ذلك قد استشكل فيه الفاضل ، ولعله مما عرفت ومن أن