إنكار الثاني يدل على أنه ليس بقاتل ، لأن النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل المورث ، وإذا ذهب ظن القتل بطلت القسامة.
وبذلك يفرق بين المقام الذي مداره الظن وبين الحلف مع الشاهد ، بل وبين المكذب وبين الصغير والغائب وغيرهما ممن لم يكذب فان للمدعي أن يقسم اتفاقا ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة عدم استلزام ذلك ذهاب الظن بعد ما سمعته من الاحتمالات المزبورة ، نعم ربما يذهب الظن في بعض المقامات ، وليس الكلام فيه ، إنما الكلام في الفرض من حيث التكذيب ، والأصح ما عرفت.
وحينئذ فلو قال أحدهما : قتل أبانا زيد وقال الآخر : بل عمرو أقسم كل واحد على من عينه بعد ثبوت اللوث ولو بالبينة على أن القاتل أحدهما ، وأخذ نصف الدية ، ولو قال أحدهما : قتله زيد وآخر : لا أعرفه وقال الأخر : قتله عمرو وآخر : لا أعرفه فلا تكاذب ، لاحتمال الآخر في الأول عمرا وفي الثاني زيدا ، ولكن يأخذ كل منهما ممن عينه ربع الدية بعد القسامة إن أوجبت الدية ، ولو قال الأول بعد ذلك : تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه عمرو حلف وطالبه بربع آخر ، وكذا لو قال الثاني : تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه زيد ، ولو قال كل منهما : تبين لي أن الآخر غير الذي ذكره أخي حصل التكاذب ، فان قلنا تبطل القسامة رد إلى كل واحد منهما ما أخذ منهما ، وإلا أقسم كل واحد منهما على من عينه ثانيا ، وأخذ منه ربع الدية حيث تكون هي الواجب.
ولو قال أحدهما : قتله هذا وحده وقال الثاني بل هذا مع آخر فعلى المختار من عدم الابطال حلف الأول على الذي عينه واستحق نصف الدية ، وحلف الثاني عليهما واستحق النصف : على كل واحد الربع.
نعم بناء على الابطال بالتكاذب يحتمل أن يقال : إنه حصل في