أن الأخير تؤخذ ديته من بيت المال ابتداء لا بعد القسامة بخلافه ، فإنه بعد القسامة.
نعم قد يقال في قتيل القرية مثلا : إنه بالقسامة يبرأ المعين لا أهل القرية أجمع ، فتؤخذ ديته منها حينئذ إذا لم يعين الولي ولم يحصل قسامة ، لإطلاق ما تقدم من النصوص السابقة. ويمكن حمل صحيح مسعدة (١) على ذلك.
لكن فيه أنه بعد تعيين الولي المعين فهو إقرار منه بعدم قتل غيره من أهلها له ، فإذا فرض براءته بالقسامة لم يكن له على أهلها سبيل ، بل لعله كذلك بالنسبة إلى بيت المال وإن أرسله في الرياض وإرسال المسلمات مستدلا عليه بصحيح مسعدة (٢) السابق ، إلا أنى لم أجد المسألة محررة في كلامهم ، فلاحظ وتأمل.
( و ) كيف كان فـ ( ـلو امتنع ) المنكر ( عن القسامة ) ولو يمينا واحدة ( ولم يكن له من يقسم ) عنه من قومه ( ألزم الدعوى ) بمجرد النكول كما عن السرائر والجامع ، بل قيل إنه الأشهر ، وعليه عامة متأخري أصحابنا ، وهو كذلك بناء على القضاء بمجرد النكول في غير المقام الذي تقدم البحث فيه مفصلا في كتاب القضاء (٣) بل لعله كذلك ، وإن لم نقل به هناك ، لقوله عليهالسلام في الصحيح السابق (٤) : « وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون » والخبر الآخر (٥) أيضا المنجبر سندا بما عرفت ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.
(٣) راجع ج ٤٠ ص ١٨٢ ـ ١٨٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥.