بأنه لا يجوز عندنا أن يحلف إلا على علم.
( وفي قبول قسامة الكافر على ) دعواه على ( المسلم ) في الخطأ والعمد في النفس وغيرها ( تردد ) وخلاف ( أظهره ) عند المصنف ( المنع ) وفاقا للشيخ والفاضل وولده ووالده وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، لأنها على خلاف الأصل ، ومورد النص (١) قسامة المسلم ، بل في الحسن كالصحيح (٢) « إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة » وفي آخر (٣) « إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء المسلمين » ففي الكافر تبقى على أصالة عدم ثبوت الحق بها ، ولأنها يثبت بها القود في القتل عمدا والكافر لا يستحقه على المسلم ، وعن الخلاف « ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداء على مسلم مالا ، مع علمنا بأنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ، ولأنها سبيل منفي عن الكافر على المسلم ، ولتقرير النبي صلىاللهعليهوآله الأنصار على آبائهم قبول قسامة اليهود ، ولذا أداه هو صلىاللهعليهوآله من بيت المال ».
ولكن الجميع كما ترى ، ضرورة الخروج عن الأصل بإطلاق قوله عليهالسلام : « القسامة حق ، ولولاها لقتل الناس بعضهم بعضا » (٤) و « القسامة نجاة للناس » (٥) وغير ذلك مما يظهر منه مشروعية القسامة للناس كافة الذي هو مقتضى أصالة الاشتراك ، وليس المراد من الخبرين الأولين أنها شرعت لهم خاصة كي يكون معارضا بها ، فيحتاج فيه إلى الجميع بالإطلاق والتقييد ، كما تخيله بعض مشايخنا ، وعدم ثبوت القود بها لعدم استحقاق الكافر له على المسلم لا ينافي ثبوت القتل عمدا بها لاستحقاق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١ وفيه « إنما جعلت القسامة احتياطا للناس ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٢.