وعلى كل حال لا وجه لما عن بعضهم من استثناء هذين الصورتين من حرمة جواز بيع أم الولد : وهما ما إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها وما إذا قتلته خطأ ، إذ هو كما ترى ونحوه استثناء مطلق جنايتها على الغير عمدا أو خطأ ، فإن ذلك لا يقتضي جواز بيعها ، بل في الأول للمجني عليه أو وليه استرقاقها ، وهو غير البيع المنهي عنه سيدها ، وفي الثاني للمولى الفداء ، فان أبى استرقها المجني عليه.
وعلى كل حال ليس بيعا من السيد لها كي يكون منهيا عنه ، بل ولا غيره من النواقل الاختيارية الملحقة بالبيع ، وقد سمعت سابقا أنه ليس من أحكام الجناية البيع في الجناية من السيد ، ولا من المجني عليه قبل الاسترقاق ، وما في بعض النصوص وبعض العبارات من أن للمجني عليه المطالبة بالبيع محمول على ما إذا استرق ، وعلى تقديره فليس بيعا من السيد الذي هو المنهي عنه ، فتأمل جيدا.
نعم إذا استرقها المجني عليه ملكها ملكا تاما له بيعها ، لأنه ليست أم ولد بالنسبة إليه ، بل لا يبعد جواز شراء المولى إياها منه ، ولا يلحقها حكم الاستيلاد ، لأنه ملك جديد بسبب جديد غير الملك الأول الذي كان ناقصا بالاستيلاد ، وبذلك يظهر لك النظر في كثير مما ذكر في بيع أم الولد ، فلاحظ وتأمل.
( مسائل ست : )
( الأولى : )
( لو قتل حر حرين ) فصاعدا ( فليس لأوليائهما إلا قتله ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المبسوط والخلاف الإجماع عليه كما ستعرف ،