لو كان بعضهم صغارا ) أو مجنونين ، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها عليه ، وعن المبسوط عندنا ، بل هو من معقد إجماع الغنية ، وهو واضح الوجه بناء على عدم اعتبار الاذن ، أما عليه فلعل وجهه ترتب الضرر على الحاضر أو الكامل بالتأخير الذي هو معرض زوال الحق ، وحبسه إلى أن يقدم الغائب ويبلغ الصبي ويفيق المجنون أو يموتوا فيقوم ورثتهم مقامهم أو يرضى الحاضر الكامل بالدية ضرر على القاتل وتعجيل عقوبة لا دليل عليه وإن احتمله الفاضل في القواعد مقدمة لحفظ حقوقهم وجمعا بين مصلحة التعيش والاستيثاق ، بل مقتضى إطلاقه ذلك وإن لم يرج إفاقة المجنون منهم ، إلا أنه كما ترى.
( وقال ) الشيخ فيهما أيضا ( لو كان الولي صغيرا ) أو مجنونا قتلت أمه مثلا ( وله ) ولي ( أب أو جد ) أو غيرهما ( لم يكن لأحد أن يستوفى ) القصاص ( حتى يبلغ ) الصبي أو يفيق المجنون أو يموتا ( سواء كان القصاص في الطرف أو النفس ) بل عن الخلاف منهما وظاهر المبسوط الإجماع عليه ، ولعله لعدم ثبوت الولاية على مثل ذلك مما لا يمكن تلافيه كالعفو عن القصاص ولو على مال والطلاق والعتق ، فهو على استحقاقه بعد الكمال.
( و ) لكن ( فيه إشكال ) لعموم الولاية مع المصلحة أو عدم المفسدة المقتضية للجواز ، كما هو المحكي عن الفاضل في الإرشاد وحجر القواعد ، وولده في الإيضاح هنا وفي الحجر ، والشهيدين في الحواشي والروضة والمسالك ، والكركي في حجر جامع المقاصد ، والكاشاني في المفاتيح وإن كنا لم نتحقق بعض ذلك ، كما لم نتحقق ما في الروضة من نسبة مراعاة المصلحة إلى الشيخ وأكثر المتأخرين ، وكذا ما عن لقطة التذكرة والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد ومجمع البرهان والمسالك من