معتبر في القصاص في الطرف ويزيد اعتبار ( التساوي في السلامة ) من الشلل وفي المحل وفي الأصالة والزيادة ( فلا تقطع اليد الصحيحة ) مثلا ( بالشلاء ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ، بل عن ظاهر المبسوط أو صريحه وصريح الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق قول الصادق عليهالسلام في خبر سليمان بن خالد (١) : « في رجل قطع يد رجل شلاء أن عليه ثلث الدية » بل قيل : وقوله تعالى (٢) ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) ـ ( وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) (٣) وإن كان فيه أن الظاهر المماثلة في أصل الاعتداء والعقاب على وجه يصدق كونه مقاصة ، فلا ينافي ما دل على القصاص من قوله تعالى (٤) ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) وغيره ، إلا أن الأمر سهل بعد عدم انحصار الدليل فيه ، إذا الحكم مفروغ منه عندهم وقد حكي الإجماع صريحا وظاهرا عليه.
بل هو كذلك ( ولو بذلها الجاني ) كما صرح به الفاضل والشهيدان فإنه لا يكفي في التسويغ ، كما إذا رضي الحر القاتل للعبد بالقود لم يجز أن يقاد منه ، نعم في القواعد وكشف اللثام « ولكن لا يضمن القاطع مع البذل شيئا وإن أثم واستوفى حقه كما في المبسوط للأصل » وإن كان هو لا يخلو من إشكال بل منع ، ضرورة عدم حق له غير الدية كي يكون مستوفيا له ، بل قد يشكل أيضا ما قيل من احتمال ضمان ثلث الدية ، لأن دية الشلاء سدس الدية ، والصحيحة نصفها بأن المتجه ترتب القصاص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.
(٣) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٢٦.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.