( ولو كان المقتص ) طفلا أو ( مجنونا فبذل له الجاني غير العضو ) أو العضو ( فقطعه ذهب هدرا ) وبقي ما عليه من الاستحقاق بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له بل ولا إشكال ، وكذا النفس ( إذ ليس للمجنون ) ولا للطفل ( ولاية الاستيفاء ) ولأن السبب فيه أقوى من المباشر ( فيكون الباذل مبطلا حق نفسه ) من غير فرق بين علم الباذل بالحكم الشرعي وجهله ، نعم لو لم يعلم بجنونه وبذل له العضو الذي يراد منه القصاص أمكن القول بثبوت الدية على عاقلته ، كما لو قطع من غير بذل ، ويمكن العدم ، لأن ضمان العاقلة على خلاف الأصل ، والفرض أنه الباذل ، وعدم علمه بجنونه لا يرفع قوة السبب فيه.
( ولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه قيل ) وإن كنا لم نعرف القائل منا ( وقع الاستيفاء موقعه ) لأنه كما لو كان له وديعة فهجم عليها فأتلفها.
وفيه أنه في غير موقعه بعد أن لم يكن له أهلية الاستيفاء ، ضرورة كونه حينئذ كالأجنبي ، وعدم الضمان في الوديعة لعدم التفريط ، لا لأنه استيفاء وإن كان هو مالا هنا له بخلاف اليمين ، فإنه لا يسقط عنه الضمان وإن تلفت بغير تفريط.
( و ) من هنا ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط : ( لا يكون ) ذلك ( قصاصا ، لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء وهو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وفاقا للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما ( و ) حينئذ ( يكون قصاص المجنون باقيا على الجاني ) كما في القواعد. ( ودية جناية المجنون على عاقلته ) بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال.