من المقرين على قتله وإسقاط القصاص والدية ، وهو كما ترى مجرد اعتبار لا يعارض ما سمعت من النص والفتوى المشتمل على الكرامة للحسن عليهالسلام باعتبار أنه لو كان غيره لأخذ بقاعدة الإقرار ، إلا أنه لما كان مؤيدا بروح القدس ومسددا بتسديداته والفرض أن الحكم عند الله تعالى شأنه على خلاف قاعدة الإقرار للحكمة التي ذكرها أبو محمد عليهالسلام قضى فيها بما سمعت ، وأراد أمير المؤمنين عليهالسلام إظهار أمر الحسن عليهالسلام وأنه من معادن أسرار الله تعالى.
ثم إن ظاهر التعليل المزبور عدم الفرق بين وجود بيت المال وعدمه ، بل لعله ظاهر الفتاوى أيضا وإن أشكله في المسالك والرياض باقتضائه حينئذ ذهاب حق المقر له ، بل مقتضى التعليل ذلك أيضا وإن لم يرجع الأول عن إقراره ، إلا أن ظاهر الفتاوى تقييده بذلك ، ويؤيده قاعدة الاقتصار في ما خالف الأصول على المتيقن ، بل لو لا ظهور الاتفاق على النص المزبور المشتمل على كرامة الحسن عليهالسلام أمكن حمل ما وقع من الحسن عليهالسلام على أنه قضية في واقعة أو غير ذلك ، والله العالم.
( وأما البينة فلا يثبت ما يجب به القصاص ) في النفس أو الطرف ( إلا بشاهدين ) عدلين عند المصنف هنا ( و ) حينئذ ( لا يثبت بشاهد وامرأتين ) فضلا عن شهادة النساء منفردات.
وقيل والقائل الشيخ في المبسوط والفاضل وغيرهما : يجب به القود بل هو مختار المصنف في كتاب الشهادات.
( وقيل ) والقائل الشيخ أيضا في النهاية وابن الجنيد وأبو الصلاح والقاضي والفاضل في المختلف ( يثبت ) ذلك ، ولكنه تجب ( به الدية ) دون القصاص جمعا بين الأدلة ( و ) لكن قال المصنف ( هو شاذ )