سقوط القصاص والدية والإثم.
ولو قال الكامل للناقص ذلك لم يكن قصاص ، لنقصه لا لقوله ، والدية على البحث السابق ، وبالعكس لا إشكال في ثبوت القصاص ، وأما الناقصان فالثابت الدية ، كما هو واضح.
ولو كان الآمر المكره هو الوارث للمقتول كان له القصاص ، لعموم الأدلة ، ولا يسقط حقه بإكراهه.
( الثاني : )
( لو قال : اقتل نفسك ) من غير إكراه له على ذلك ففعل ( فان كان ) المأمور ( مميزا فلا شيء على الملزوم ) أي الآمر وإن كان سببا إلا أن المباشر أقوى منه ( وإلا ) يكن مميزا ( فعلى الملزم القود ) كما في القواعد وغيرها ، لقوة السبب حينئذ على المباشر ، وخصوصا مع الإكراه المتصور في حقه ( و ) إن كان ( في تحقق إكراه العاقل هنا إشكال ) باعتبار أنه لا معنى للاضطرار إلى قتل نفسه خوفا من قتله.
لكن في المسالك وكشف اللثام « نعم لو كان التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه فدفعه به اتجه حينئذ تحقق الإكراه ، وترتب القصاص حينئذ على المكره الذي هو أقوى من المباشر ».
وقد يناقش بأن ذلك لا يقتضي جواز قتله لنفسه المنهي عنه ، فلا حكم لاكراهه المزبور ، وحينئذ يكون المباشر أقوى من السبب ، واحتمال الجواز باعتبار شدة الأمر المتوعد به مناف لإطلاق دليل المنع ، وإلا لجاز للعالم بأنه يموت عطشا مثلا أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك ، فتأمل جيدا.