والشهيدان وغيرهم على ما حكى عن بعض ، نعم لم أجده لمن تقدم على المصنف إلا للشيخ في محكي المبسوط ، قال : « الأولى أن لا يمكن الامام من القسامة مرتدا لئلا يقدم على يمين كاذبة ، فمتى خالف وقعت موقعها ، لعموم الأخبار ، وقال شاذ : لا يقع وهو غلط ، لأنه اكتساب ، فهو غير ممنوع منه في مدة الإمهال ، وهي ثلاثة أيام ». والظاهر أن نظر المصنف إليه ( و ) لذا قال ( لو خالف وقعت موقعها ، لأنه لا يمنع ) من ( الاكتساب ) وحمل قوله : « الأولى » على لزوم ذلك لا ندبه.
ولكن قال وتبعه تلميذه الفاضل ( ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الإرث ، فيخرج عن الولاية فلا قسامة ) فلا يتم حينئذ إطلاقه الحكم المزبور الشامل للمرتد بقسميه والولي الوارث والسيد لو فرض ارتداده ولما إذا كان الارتداد بعد القتل أو قبله ولما إذا كان المدعى عليه مسلما أو كافرا.
ولا ريب في توجه الاشكال المزبور على الإطلاق المذكور ، ضرورة عدم الحق له في الإرث لو فرض أن ارتداده كان قبل القتل فلا قسامة ، كما أنه لو فرض كون ارتداده عن فطرة لم يستحقه ولو بعد القتل لخروج جميع ماله بالارتداد عن ملكه ، فلا قسامة حينئذ وإن كان المقتول عبدا ، إلى غير ذلك مما لا يخفى تطبيقه على القواعد المعلومية في الوارث والسيد وفي الفطري والملي وفي تقدم الردة على القتل وتأخرها عنه.
نعم قد يقال : إن التأمل في عبارة الشيخ ولو في آخرها يقتضي كون الموضع الملي ، لأنه الذي يمهل ثلاثة أيام لا الفطري ، وأن ارتداده قد كان بعد القتل ، وحينئذ لا يتجه الإيراد المزبور ، ضرورة عدم خروجه بالارتداد عن الملك السابق ، فهو باق على ولايته المستحق بها