لأن عليه نصف نفس ، ولا يمكن استيفاؤه منه إلا بالرد كنظائره ( ولم يسقط القود ) عن قاطع الرجل ( لمشاركة الآخر في السراية ) والفرض عدم قود عليه ، فان ذلك لا يقتضي السقوط عنه بعد إطلاق الأدلة ( كما لا يسقط بمشاركة الأب للأجنبي وبمشاركة المسلم للذمي في قتل الذمي ) وإن لم يكن قصاص على الأب ولا على المسلم ، كما هو واضح.
المسألة ( الثالثة )
لو قطع ) قاطع ( يده وهو رق ثم قطع ) ذلك القاطع ( رجله وهو حر ) وقد اندملتا معا ( كان على الجاني ) في الجناية الأولى ( نصف قيمته وقت الجناية لمولاه ) ما لم يتجاوز نصف دية الحر ، وإلا رد إليه ( و ) ليس عليه قصاص لما عرفت من عدم التساوي ، نعم ( عليه القصاص في الجناية حال الحرية ) لحصول المساواة حينها ( فان اقتص المعتق ) بالفتح ( جاز ، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية يختص به دون المولى ) كما أن المولى اختص بالأولى دونه.
( ولو سرتا فلا قصاص في الأولى ) قطعا ( لعدم التساوي ، و ) لكن يثبت ( القصاص في ) قطع ( الرجل ) المفروض وقوعه حال الحرية ( لأنه ) حينئذ ( مكافئ وهل يثبت القود ) بذلك أيضا بعد فرض السراية بها وبالسابقة؟ ( قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط ( لا ) يثبت ( لأن السراية عن قطعين أحدهما لا يوجب القود ) منهما كما لو استند التلف إلى عمد وخطأ.