( والأشبه ثبوته ) لما عرفت من إطلاق الدليل الذي لا ينافيه سقوط القود عن الشريك كالأب والأجنبي والمسلم والذمي في قتل الذمي ، نعم له ذلك ولكن ( مع رده ما يستحقه المولى ) من الجاني من قيمة الجناية نصف الدية أو أقل.
( ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل أخذ المولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية ) فإن كان تمام دية اليد فذاك ( و ) إلا ( كان الفاضل للوارث ، فيجتمع له الاقتصاص وفاضل دية اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد ) كما هو المفروض ، وهو واضح.
هذا وفي القواعد « ولو جرح عبد نفسه وأعتق ثم مات فلا دية ، كما لو أتلف عبدا ثم أعتق » وشرحها في كشف اللثام « ولو جرح عبد نفسه وأعتق بعد ذلك ثم مات فلا دية عليه ، لأن العبرة بحال الجناية ، كما لو أتلف مالا حال كونه عبدا ثم أعتق لم يكن عليه الضمان اعتبارا بحال الجناية ».
وفيه أن ضمان العبد للمال على وجه يتبع به بعد العتق مفروغ منه ، بل لعله كذلك حتى لو كان المال لسيده.
ثم إن ظاهر التشبيه كون مفروض المسألة رفع « عبد » ونصب « نفسه » وربما احتمل جرح المولى عبد نفسه على أن يكون المراد من التشبيه أنه كما لو جنى المولى على عبده بالمتلف ثم أعتقه ، فإنه لا ضمان هنا فكذلك الجرح ، وهو كما ترى ، والله العالم.