( و ) لكن ( في رواية ) مقطوعة ومرسلة في الكتب ( يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ) وإن حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاستبصار الفتوى بمضمونها إلا أنه لم نظفر بها مسندة كما اعترف به غير واحد من الأساطين ، نعم النصوص (١) المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه موجودة ، ولعل من رواها أراد هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود ، أو أن مبنى ما تضمنته على ثبوت البلوغ بذلك ، ولا فرق بينه وبين القصاص ، وكيف كان فلم نقف عليها بالخصوص.
نعم في المروي عن سليمان بن حفص والحسن بن راشد (٢) عن العسكري عليهالسلام « أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود » ولم نجد به عاملا.
( وفي ) رواية ( أخرى إذا بلغ خمسة أشبار ) اقتص منه وهي رواية السكوني (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل وغلام اشتركا في قتل رجل ، فقال : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه ، وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية » إلا أنه زاد في المتن وغيره ومحكي النهاية ( وتقام عليه الحدود ).
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق من كتاب الطلاق والباب ـ ٤٤ ـ من كتاب الوصايا ولم نعثر عاجلا على نص يدل على إقامة الحدود عليه.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ١٣ من كتاب الحدود والباب ـ ١٥ ـ من كتاب الوقوف والصدقات ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.