وسنة (١) وإجماعا بقسميه ، بل وضرورة ، بل ( وبالحرة ) ولكن ( مع رد فاضل ديته ) النصف بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة التي مر بعضها.
( ومنها ) خبر أبي بصير (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل » و ( منها ) خبر أبي بصير (٣) عن أحدهما عليهماالسلام أيضا « قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا نصف الدية ».
و ( منها ) خبر أبي مريم (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل ضرب امرأة حاملا بعمود القسطاط فقتلها ، فخير رسول الله صلىاللهعليهوآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف ويقتلوه » إلى غير ذلك من النصوص.
ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيرا ففي القواعد « الأقرب أن له المطالبة بدية الحرة وإن لم يرض القاتل ، إذ لا سبيل إلى طل الدم ».
وفيه أن المتجه العدم بناء على أن الأصل فيها القود ، والدية إنما تثبت صلحها موقوفا على التراضي ، فمع عدم رضا القاتل لتقف مطالبته بالقصاص على بذلك الولي الزائد ، وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية ، بل وكذا فقره ، بل أقصاه التأخير إلى وقت الميسرة ، وليس مثل ذلك طلا ، كما هو واضح.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ و ٣١ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.