( و ) لكن ( في الخلاف ) ومحكي السرائر ( إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود ) عنهما معا ( ووجبت الدية ) على السيد الآمر وإلا أطلنا دم المقتول.
وعن المبسوط أنه اضطرب كلامه ، فتارة أوجب القود على الآمر حرا كان المأمور أو عبدا ، وأخرى أوجب الدية على عاقلة المأمور حرا أو عبدا.
وعن الوسيلة « أن المأمور إن كان حرا بالغا عاقلا أو مراهقا اقتص منه ، وإن كان حرا صبيا أو مجنونا ولم يكره لزمت الدية عاقلته ، وإن أكره كان نصف الدية على عاقلته ونصفها على الآمر المكره ، وإن كان عبدا للآمر صغيرا أو كبيرا غير مميز اقتص من الآمر وإلا فمن القاتل ـ قال ـ : وإذا لزم القود المباشر خلد الآمر في الحبس ، وإن لزم الآمر خلد المباشر فيه إلا أن يكون صبيا أو مجنونا ».
وعن أبي علي « لو أمر رجلا عاقلا عالما بأن الآمر ظالم بقتل رجل أقيد القاتل به وحبس الآمر في السجن حتى يموت ، وإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود عنه وأقدت الآمر وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له ، وأمرته بالتكفير لتولي القتل بنفسه ».
ولا يخفى عليك ما في الجميع من النظر من وجوه ، خصوصا بعد أن لم نعثر على مستند لذلك ولا لبعضه إلا الخبرين (١) المزبورين في العبد المعارضين بالأقوى منهما من وجوه ، ولذا قال المصنف ( والأول أظهر ) لكن قد عرفت ما في إطلاقه وغيره في الحر والعبد المميزين غير البالغين ، والتحقيق ما سمعته.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ و ٢.