للأصل ولما سمعته من النص (١) على أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، والدية في موجب القصاص لا تثبت إلا صلحا ، فإذا اصطلحوا معه كان لكل مقتول ديته ( و ) إلا فـ ( ـليس لهما المطالبة بالدية ) التي قد عرفت عدم وجوبها إلا صلحا وخصوصا إذا قتلاه معا ، بأن وكلا من يقتله استيفاء لهما أو تمكنا من ضرب عنقه دفعة على وجه يسند القتل إليهما. خلافا لبعض العامة فأوجب الدية أيضا.
وأي الوليين بدر استوفى حقه ، سواء قتلهما معا أو على التعاقب ، وسواء بدر ولي السابق أو اللاحق وإن أساء لو بادر ولي المتأخر على ما عن التحرير مستشكلا فيه بتساوي الجميع في سبب الاستحقاق ، وهو في محله.
نعم لو تشاح الأولياء قدم ولي الأول وإن قتلهما دفعة أو أشكل الأمر أقرع إذا لم يقتلاه معا على الوجه الذي ذكرناه وإلا فهو أولى.
وكيف كان فبناء على ما ذكرناه لو قتله أحدهما دون الآخر ولو لأنه أراد القود ولم يرده الآخر ففي استحقاق الثاني الدية من تركة المقتول قولان : أحدهما نعم ، كما عن ابني الجنيد وزهرة ، وفي القواعد « هو الأقرب » وفي المسالك « هو الوجه » بل هو المحكي عن فخر الدين والمقداد ، والثاني لا ، كما عن المبسوط والخلاف والنهاية والوسيلة والسرائر والجامع وكتابي المصنف ، بل هو المشهور ، بل ظاهر محكي المبسوط الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام حكايته عنه وعن الخلاف صريحا ، للأصل بعد ظهور الأدلة في أن الواجب القصاص وقد فات محله.
وكان مبنى الأول كما هو ظاهر المسالك وغيرها أن الواجب أحد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ و ١٠ و ١٨.