لتكاذبهما ) المقتضي لتساقطهما ، ولقاعدة الاقتصار على المتيقن في اللوث المخالف للقواعد ، والمسلم منه شهادة الواحد بلا معارض ، من غير فرق بين حصول الظن للحاكم من أحدهما بكونه أضبط وأعدل أو لا ، فالأظهر حينئذ عدم اللوث كما في المسالك وغيرها.
( أما لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة لم يثبت ) القتل لاختلاف المشهود به ( و ) لكن ( كان لوثا لعدم التكاذب ) بل التعاضد ، والله العالم.
( وهنا مسائل : )
( الأولى : )
( لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا وشهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل ) الذي اتفقا عليه دون الوصف الذي انفرد به أحدهما ( وكلف المدعى عليه البيان ، فإن أنكر القتل لم يقبل منه ، لأنه إكذاب للبينة وإن قال : عمدا قتل ) مع تصديق الولي له لإقراره ( وإن قال : خطأ وصدقه الولي فلا بحث ، وإلا فالقول قول الجاني مع يمينه ) لأنه من التفسير الذي يرجع به إليه ، ولأنه كذي اليد على صفة فعله.
وحينئذ فلا فرق بين دعوى الخطأ والعمد لو فرض إنكار الولي ، ومن هنا قال الفاضل في القواعد : « وإن فسر بمهما كان أي من العمد والخطأ قبل : والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدقه الولي » فلا يتوهم من إطلاق المتن القبول في العمد والتفصيل في الخطأ الاختلاف بينهما في ذلك ، ضرورة عدم الفرق ، وحينئذ فإن حلف وإلا جعل ناكلا