أو طرف ( كالجائفة والمأمومة ) اللتين لا خلاف نصا وفتوى في عدم القصاص فيهما ، بل الإجماع بقسميه عليه، وفي المقطوع (١) « الجائفة ـ ما وقعت في الجوف ـ ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة » ونحوه في آخر (٢).
كل ذلك مضافا إلى وجوب المحافظة على النفس والطرف المحترمين ، فيتعذر حينئذ استيفاء الحق مع حصول التعزير عليهما به ، بل وكذا التعزير بالزيادة عليه باعتبار تعسر حصول المماثلة أو تعذرها إذ هو من التعزير أيضا.
واحتمال الاقتصار على الأقل مع دفع الأرش للزائد ممكن ، بل جزم به المصنف في كتاب الديات ، كالمحكي عن المبسوط وقواعد الفاضل وتحريره ، لكن عن الخلاف عدم جوازه مستدلا بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وفي الرياض « ظاهر الأصحاب على الظاهر المصرح به في المسالك الاقتصار على الدية مطلقا ». قلت ( و ) لعله لعدم صدق القصاص فيه.
نعم ( يثبت في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وفي كل جرح لا تغرير في أخذه ) بزيادة على الحق أو بتلف طرف آخر ( وسلامة النفس معه غالبة ) لعموم الأدلة المعتضد بالإجماع بقسميه عليه ، بل وبالمحكي من نفي الخلاف فيه دون ما كان فيه التعزير المزبور.
( فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة ولا في كسر شيء من العظام لتحقق التعزير ) الذي ذكرناه فيه ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام (٣) : « لا قصاص في عظم » وفي المقطوع (٤) « والمنقلة ـ وهي ينتقل منها العظام ـ وليس فيها قصاص إلا الحكومة » بل عن المبسوط والخلاف والغنية والسرائر نفي الخلاف في الجميع.
ولعله كذلك ، فاني لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن الشيخين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.