الوقوع مما يقتل غالبا ) أو أنه قصد القتل به ( فهلك الأسفل فعلى الواقع القود ) لما عرفت ( ولو لم يكن يقتل غالبا ) ولا قصد به القتل ( كان خطأ شبيه العمد ، فيه الدية مغلظة و ) على كل حال ( دم الملقى نفسه هدر ).
لكن لا يخفى عليك ما في إطلاقه ، اللهم إلا أن يريد به البناء على ما سبق ، ومن هنا صرح بالتقييد في القواعد « ولو وقع لا عن عمد فلا شيء » كما في كشف اللثام.
لخبر عبيد بن زرارة (١) عن الصادق عليهالسلام « سألته عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شيء ».
وفي صحيح ابن مسلم (٢) عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يسقط على الرجل فيقتله ، قال : لا شيء عليه ، قال : ومن قتله القصاص فلا دية له ».
وفي خبر عبيد بن زرارة الآخر (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما ، قال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء ».
وظاهر الجميع عدم شيء عليه حتى الدية ، ولعله لعدم صدور فعل منه ينسب إليه ولو خطأ ، بخلاف النائم والساهي ونحوهما ممن يصدر الفعل منهم ولو من دون شعور ، وربما يأتي إن شاء الله زيادة تحقيق لذلك.
ولو ألقاه غيره قاصدا للأسفل أن يقتله أقيد الدافع به وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل الواقع غالبا أو قصد قتله أيضا ، ولو قصد قتله بالدفع أو كان الوقوع مما يقتل غالبا ولم يقصد إيقاعه على الأسفل ضمن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.