ديته ، لأنه من الخطأ المحض وقتل بالواقع.
ولكن في خبر ابن رئاب وعبد الله بن سنان (١) عن الصادق عليهالسلام « في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا ».
وفي كشف اللثام هو محمول على أنه لم يعلم إلا وقوعه ولم يعلم تعمده ولا دفع غيره له.
ولكنه كما ترى ، ضرورة صراحة الخبر في خلافه أو لا ، وعدم وجوب الدية على الوجه المزبور بعد التسليم ثانيا ، خصوصا بعد ما سمعته منه من عدم شيء عليه مع الوقوع لا عن عمد وهذا منه ، لأن الفرض كونه مدفوعا للغير ، فالوجه الرجوع بالدية على الدافع ، خصوصا بعد معلومية مثل ذلك في المال ، بل ذكروا في كتاب الغصب أن الضمان من أول وهلة على المكره دون المكره بالفتح وإن كان قد أتلف هو المال ولكن بالإكراه ، وليس هو كقاعدة الغرور ، فلاحظ وتأمل. اللهم إلا أن يقال : إن ذلك هنا كذلك تعبدا ، وربما يأتي إن شاء الله في الأثناء تتمة له.
هذا وفي صحيح الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابة رجل آخر ، قال : هو ضامن لما كان من شيء » وهو موافق للضوابط.
ولكن في خبر أبي بصير (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.