مع أهل خيبر من ذلك ، ضرورة كون اليهود أعداء للأنصار ، وليس أخيار القتيل لوثا ، كما صرح به بعضهم مع احتماله في بعض الأفراد.
( ولو وجد ) قتيلا ( بين القريتين فاللوث لأقربهما إليه ومع التساوي في القرب فهما سواء في اللوث ) كما صرح به جماعة ، بل عن الغنية الإجماع عليه لحسن الحلبي (١) بإبراهيم بن هاشم وخبر سماعة (٢) أو موثقه عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت » مؤيدا بخبر محمد بن قيس (٣) أو صحيحه « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية إنهم ما قتلوه ».
وفي صحيح ابن مسلم (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم فادعى عليهم ، قال : ليس عليهم شيء ، ولا يبطل دمه » ونحوه ما في صحيحي ابن سنان. (٥)
لكن في محكي التهذيب والاستبصار بعد نقل الخبرين الأولين « إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم إن كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة ، فأما إذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدي من بيت المال » مستشهدا على ذلك بصحيح مسعدة (٦) السابق وبحبر علي بن الفضيل (٧) عن أبي عبد الله (ع)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١ بطريقين.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٦.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥.