( و ) كذا تقتل ( الحرة بالحرة وبالحر ) كتابا (١) وسنة (٢) مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسميه ، وما في بعض النصوص (٣) عن جعفر عليهالسلام « أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليهالسلام بينهما قصاصا وألزمه الدية » محمول على نفيه من دون رد ، أو على جواز الصلح على الدية في ما فيه القصاص أو غير ذلك.
( و ) على كل حال فإذا قتلت الحرة بالحر ( لا يؤخذ ما فضل ) من دية الحر من تركتها أو من الولي كما في الخبر (٤) الآتي ( على الأشهر ) بل المشهور ، بل لا نجد فيه خلافا وإن أشعرت به عبارة المتن وغيره ، مع احتمال إرادة الأشهر رواية ، فان في صحيح الحلبي (٥) عن الصادق عليهالسلام « إن قتلت المرأة الرجل قتلت به ، وليس لهم إلا نفسها » وفي صحيح ابن سنان (٦) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه » وفي
خبر هشام بن سالم (٧) عنه عليهالسلام أيضا « في المرأة تقتل الرجل ، قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لقوله تعالى (٨) ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وغيره من أدلة القصاص.
بل لم نعثر على ما ينافيها من النصوص إلا خبر أبي مريم (٩) عن
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ و ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ـ ١٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ـ ١٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ـ ٣.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ـ ١.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ـ ١٠.
(٨) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ـ ١٧.