إليه من ديته ، فيبقى له دية أخرى وحكومة في الشفرين ( أو تبين أنه أنثى ) كان له ما أخذه من الدية و ( أعطى الحكومة في الباقي ) الذي هو الذكر والخصيتان كما هو واضح.
( ولو قال : أطالب بدية عضو ) من الثلاثة ( مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ) لأن أحد الثلاثة زائد قطعا لا قصاص فيه ولا دية ، فلا يتم له الجمع بين الدية ( و ) القصاص في الثلاثة نعم ( لو طالب بالحكومة ) لعضو ( مع بقاء القصاص ) في غيره ( صح ) لأن ذلك له في الواقع فطالب ما هو حق له ( و ) لكن ( يعطي أقل الحكومتين ) على تقدير كون المذاكير زائدة أو كون الشفرين زائدين ، فأقل الأمرين ثابت على كل تقدير ، فإذا أخر القصاص إلى أن يتبين الحال فظهر ذكرا وكان أقل الحكومتين النقص بالشفرين اقتص بالمذاكير ، وإن كان أقلهما نقص المذاكير أكمل له حكومة الشفرين واقتص في المذاكير ، وعلى هذا القياس لو ظهر أنثى.
ويحتمل أن يريد المصنف بالعضو مجموع المذاكير أي الذكر والخصيان ومجموع الشفرين ، وعدم إجابته حينئذ لو طلب الدية في أحدهما معينا له والقصاص في الآخر للتناقض ، فإنه إنما يستحق دية عضو له فيه القصاص ، وإذا استحقه في عضو لم يستحقه في الباقي ، ولما لم يعف عن الباقي المعين احتمل ظهور أصالته فيه فيستحق القصاص فيه فلا يستحق دية الآخر ، نعم إن ظهرت أصالة ما أخذ ديته لغا استيفاؤه القصاص في الباقي ، وكانت له الحكومة فيه إلا أن يوجد في الجاني مثله.
ولو قال : أطلب حكومة في عضو مع القصاص في الباقي أجيب إليه ، وأعطي أقل الحكومتين ، لموافقته الواقع ، فإنه يستحق القصاص في أحدهما والحكومة في الآخر ، لكن إن ظهرت أصالة ما أخذ حكومته