قتله ) حدا ، لكن قد عرفت البحث في ذلك (١) وفي غيره ممن حده القتل بالنسبة للمسلم والكافر وإن كان ظاهر المصنف هنا اختصاص ذلك بالمسلم دون الكافر.
ولذلك في كشف اللثام ـ بعد أن ذكر الشرط المزبور وهو كون المقتول معصوم الدم مفرعا عليه عدم القصاص من المسلم من كل من أباح الشرع قتله ـ قال : « وهذا أحد الوجهين في المسألة ، وقد مر خلافه في بعض الصور ».
ولكن في الرياض « والأصل في هذا الشرط ـ بعد الإجماع الظاهر المصرح به في كثير من العبائر كالغنية والسرائر ـ الاعتبار والمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، ففي الصحيح وغيره (٢) « عن رجل قتله القصاص له دية ، فقال : لا لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له » وبمعناهما كثير من المعتبرة ، ونحوها
النصوص (٣) الواردة في إباحة الدفاع وقتل المحارب ».
قلت : لا إشكال ولا خلاف في عدم القصاص بقتل مثل هؤلاء الذي أشار إليه المصنف وغيره بقوله ( ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد ) وقد سمعت النصوص (٤) الواردة فيها وفي المقتول دفاعا ، بل وساب النبي صلىاللهعليهوآله الذي قد ورد إهدار دمه لكل من سمعه بل والأئمة عليهمالسلام (٥) ما لم يخش الفتنة من قتل
__________________
(١) راجع ص ١١ ـ ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ بطريقين.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ و ٢٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب حد القذف من كتاب الحدود.