( وفي هذه اختلاف للأصحاب ) : منها ما سمعته من النهاية وغيرها ، ومنها ما عن الكافي والسرائر من أنه يقتلهما ويرد قيمة العبد على سيده وورثة الحر.
ولكن في كشف اللثام : « يمكن بناؤه على مساواة قيمته دية الحر ، فيرد نصفها على سيده ونصفها على ورثة الحر ».
وهو كما ترى في غاية البعد ، خصوصا بعد قولهما : « وإن اختار قتل الحر فعلى سيد العبد نصف ديته لورثته ، وإن اختار قتل العبد قتله وأدى الحر إلى سيده نصف قيمته » وإن كان يمكن تنزيله أيضا على ما لا ينافي ذلك ، ومن هنا قال في المسالك : « ولا يخفى ضعف ذلك على إطلاقه ».
قلت : وأما ما سمعته من النهاية ومحكي المقنعة والمهذب والإصباح من أنه في صورة قتل العبد خاصة ليس للمولى على الحر سبيل ، بل عن ابن زهرة نسبته إلى الأكثر وأنه الظاهر في الروايات فان كان المراد به ما أشرنا إليه من عدم رجوع للمولى على الشريك وإنما رجوعه على الولي القاتل فهو حسن ، وإلا فلا وجه له في صورة زيادة قيمته على قدر جنايته.
( و ) كيف كان فـ ( ـما اخترناه أنسب بـ ) ـقواعد ( المذهب ) في الجنايات ، وعليه عمل المشهور ، بل ما سمعته من الأقوال السابقة لا يفي به إلا نصوص خاصة لم نعثر على شيء منها ، نعم في خبر إسحاق بن عمار (١) « إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد » وليس فيه شيء مما سمعته منهم.
وعن الاستبصار أن قوله عليهالسلام : « ضرب » إلى آخره
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٧.