وفي خبره المروي عن تفسير العياشي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إنما الخطأ أن تريد شيئا فتصيب غيره ، فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».
وقول أحدهما عليهماالسلام في المرسل (٢) كالصحيح : « قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره ».
وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (٣) : « لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا » مؤيدا ذلك كله بعدم مدخلية الآلة لغة وعرفا في الصدق.
ومن قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي العباس (٤) « قلت له : أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ، قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشيء يقتل بمثله ».
والمرسل عن ابن سنان (٥) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة : إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ».
وخبر زرارة وأبي العباس (٦) عنه عليهالسلام أيضا قال : « إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن يتعمده ولا يريد أن يقتله فقتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٣.