ومرسل ابن أبي عمير (١) المروي عن تفسير العياشي عن أحدهما عليهماالسلام « مهما أريد تعين القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشيء فتصيب غيره » فان الحصر المزبور ظاهر في المطلوب ، بل قوله عليهالسلام : « مهما » إلى آخره كذلك أيضا بناء على أن المراد ما يراد به القتل عادة منه فتأمل.
وخبر زرارة (٢) المروي فيه أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام « الخطأ أن تعمده وتريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فتصيبه ».
وخبره الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا « العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل ».
ومرسل يونس (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إن ضرب رجل رجلا بعضا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبيه العمد ، فالدية على القاتل ، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبيه العمد ».
مؤيدا ذلك كله بالاحتياط ، وبأن الآلة لما كانت مما لا تقتل عادة فمجامعة القصد معها كعدمه ، بل هو كالقصد بلا ضرب ، وبإمكان حمل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٦ وفيه « كلما أريد به ففيه القود ... » كما في البحار ج ١٠٤ ص ٣٩٥ وتفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٧ وفيه « إن الخطأ أن يعمده ولا يريد قتله ... » كما في المستدرك ـ الباب ـ ١١ ـ من تلك الأبواب ـ الحديث ٥ والبحار ج ١٠٤ ص ٣٩٥ وتفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥.