( فإذا سلم ) ذلك إليه أو صار في ذمته على وجه ارتفع حقه من القصاص ( سقط القود ) عن الجاني بالنسبة إلى غيره أيضا ( على رواية ) متعددة فيها الصحيح وغيره لكنها في خصوص العفو.
( منها ) صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) سئل الصادق عليهالسلام « عن رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، فقال عليهالسلام : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصته إن عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا ».
و ( منها ) قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر إسحاق (٢) : « من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز ، ويسقط الدم ، ويصير دية ، وترفع عنه حصة الذي عفا ».
و ( منها ) خبر زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام « في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، فقال : إذا عفا عنه بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حقه إن عفا ، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف ، وقال : عفو كل ذي سهم جائز ».
وخبر أبي مريم (٤) عنه عليهالسلام أيضا « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في من عفا من ذي سهم ، فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم ، قال : فتعطى بينهم الدية وترفع عنهم حصة الذي عفا ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ وفيه « وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ... ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣ وفيه « وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ... ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.