وبالجملة ما فيه من الفرق المزبور في غاية الإشكال ، خصوصا بعد ما عن المبسوط من « أن الذي رواه أصحابنا أنه لم يكن لوليه العفو على غير مال ولا القود إلا أن يضمنوا حق الغرماء ».
بل وبعد ما في خبر أبي بصير (١) الآخر أيضا المروي في التهذيب والفقيه قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ، فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء وإلا فلا ».
بل وخبره الآخر (٢) المروي عن الفقيه أيضا عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليهماالسلام « قلت له : جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين ومال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل ، فقال : إن وهبوا دمه ضمنوا الدين قلت : فإنهم أرادوا قتله ، قال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فان هو قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ قال : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه ، فإنه أحق بديته من غيره » فإنه على العكس من الأول.
وبذلك يظهر لك عدم الوثوق بهذه النصوص وإن أمكن القول بأن ما دل منها على الضمان في خصوص القود مجبور بالشهرة المحكية في الدروس والإجماع المحكي في الغنية ، بل قد يقال بذلك أيضا في صورة العفو بناء على عدم الفرق بين المسألتين ، إلا أن الجرأة على مخالفة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢. وهو خبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر ٨ كما في الفقيه ج ٤ ص ٨٣.