فقالوا : نفعل ، ومضى وتركهم ، ففعلوا ذلك كله ... الخبر.
[ ٢٠٩٣١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أراد أن يحول باب داره عن موضعه ، أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ ، فذلك له ، إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا ، وإن كان في رائقة سكة غير نافذة ، لم يفتح فيها بابا ولم ينقله عن مكانه ، إلا برضى أهل الرائقة ».
[ ٢٠٩٣٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سابلا يمر عليه عامة المسلمين ، وإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز ، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك ، وليس لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة ».
[ ٢٠٩٣٣ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل ، فيريد أن يجعل عليه بابا ، قال : « ليس له ذلك ، إلا أن يأذن صاحب الطريق ».
[ ٢٠٩٣٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه نهى عن اخراج الجدر في طرقات المسلمين ، وقال : « من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له ، فإن عليه رده إلى موضعه ، وكيف يزيد إلى داره ما ليس له؟ ولمن يترك ذلك؟ وهل يترك فيها!؟ بل يرحل (١) عن قريب عنها ، ويقدم على من لا يعذره ، ويدعها لمن
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٥ ح ١٨١٠.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٦ ح ١٨١١.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٦ ح ١٨١٢.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٧ ح ١٧٤٠.
(١) في الحجرية : « يرفع » وما أثبتناه من المصدر.